كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٦١١١ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, أنه سُئِل عن التيمم؟ فقال:
«إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}، وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فكانت السنة في القطع الكفين, إنما هو الوجه والكفان, يعني: التيمم».
أخرجه التِّرمِذي (١٤٥) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هُشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٦٠٠)، وتحفة الأشراف (٦٠٧٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: سئل علي بن المديني عن داود بن حصين، فقال: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث. «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٠٩.
٦١١٢ - عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال:
«قطع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يد رجل في مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم».
أخرجه أَبو داود (٤٣٨٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نُمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، فذكره (¬١).
- قال أَبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده.

⦗٥١٨⦘
- وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٨٣, وفي «الكبرى» (٧٣٩٧) قال: أخبرنا يحيى بن موسى البلخي, قال: حدثنا ابن نُمير. و «أَبو يَعلى» (٢٤٩٥) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا ابن نُمير، وعبد الأعلى.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، وعبد الأعلى) عن محمد بن إسحاق, عن أيوب بن موسى, عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛
«كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , يقوم عشرة دراهم» (¬٢).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٥٩٧)، وتحفة الأشراف (٥٨٨٤).
(¬٢) اللفظ للنسائي.

الصفحة 517