كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

- وفي رواية: «أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين, فشهد عليه, ثم سئل، فأقر أنه شربه, فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فقال: لأن الله يقول: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} وأنا منهم, أي من المهاجرين الأولين, ومن أهل بدر, وأهل أحد, فقال للقوم: أجيبوا الرجل, فسكتوا, فقال لابن عباس: أجبه, فقال: إنما أنزلها عذرا لمن شربها من الماضين، قبل أن تحرم، وأنزل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} حجة على الباقين, ثم سأل من عنده عن الحد فيها؟ فقال علي بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذى, وإذا هذى افترى, فاجلدوه ثمانين» (¬١).
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٢٦٩) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي, قال: حدثنا سعيد بن عفير. وفي (٥٢٧٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم, قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.

⦗٥٢٤⦘
كلاهما (سعيد بن عفير، وسعيد بن أبي مريم) عن يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) لفظ (٥٢٧٠).
(¬٢) تحفة الأشراف (٦٠١٥).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٥٥٠)، والدارقُطني (٣٣٤٤)، والبيهقي ٨/ ٣٢٠ و ٣٢١.

الصفحة 523