كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٦١٣٣ - عن ابن أَبي مُليكة, قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لو أن الناس أعطوا بدعواهم, ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المدعى عليه أولى باليمين» (¬٣).
- وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو يعطى الناس بدعواهم, لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله, واقرؤوا عليها: {إن الذين

⦗٥٤٨⦘
يشترون بعهد الله} فذكروها, فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: اليمين على المدعى عليه» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٣١٨٨).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٣٢٩٢).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٣٣٤٨).
(¬٤) اللفظ للبخاري (٤٥٥٢).

الصفحة 547