كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 12)

٥٧١٤ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: {فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم}، وقال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
أخرجه أَبو داود (٢٣١٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (٦٢٥٥).
- فوائد:
- قلنا: عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه»، فهذه الجملة شبه مرفوعة.
٥٧١٥ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا.
أخرجه أَبو داود (٢٣١٨) قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عَزرة، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬١).
- قال أَبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (٥٥٦٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٩٩٦)، والطبري ٣/ ١٦٨.
- فوائد:
- ذكر المِزِّي أن أبا داود رواه في الصيام، أيضا، عن مُسدد، عن يحيى، عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن عَزرة، عن سعيد بن جبير، به.
قال المِزِّي: حديث مُسدد في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أَبو القاسم. «تحفة الأشراف» (٥٥٦٥).

⦗٦٠⦘
- يعني أبا القاسم بن عساكر في «الأطراف».
- عامة هذا موقوف من قول ابن عباس، رضي الله عنه، وإنما أوردناه لقوله: «كانت رخصة»، فهذه الجملة شبه مرفوعة.

الصفحة 59