كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

يَمْنَعُكَ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِهَا. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كَانَ الإسْلاَمُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ؛ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الإسْلاَمُ، فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَلَمَّا رَأَى أنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنُهُ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ- وَهَذِهِ ابْنتهُ -أَوْ بِنتهُ- حَيْثُ تَرَوْنَ.
الحديث الأول:
(فما يمنعك أن لا تقاتل) وكان لم يُقاتِل أصلًا في الحروب التي جرَت بين المسلمين لا في صِفِّيْن، ولا في الجَمَل، ولا في مُحاصَرَة ابن الزُّبَير، وغيره.
(اغتر) من الاغتِرار -بالمُعجمة، والرَّاء المكرَّرة-؛ أي: تأْويل هذه الآية أحبُّ إليَّ من تأويل الآية الأُخرى التي فيها تَغليظٌ شديدٌ، وتهديدٌ عظيمٌ.
ويُروى: (أُعَيَّر) بمهملةٍ، وياءٍ.
(يقتلوه) بلا نونٍ؛ لأنَّ حذْفها بلا ناصبٍ وجازمٍ لغةٌ فصيحةٌ.

الصفحة 143