كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

قيل: الإخْراج غير الخُروج، فلها الخُروج، وليس له الإخْراج، أو الاستِدلال ببقيَّة الآية، وهي قوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ} [البقرة: 240].
* * *

4532 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ. وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ، فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أتجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.
الثالث:
(عُظْم) بضم المهملة، وسُكون المعجمة، أي: عُظماؤهم، فخطَبها أبو السَّنابل -بلفْظ جمع سُنْبلة: الحِنْطة ونحوها-، فاستأذَنَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَنكح، فأَذِنَ لها، فنكَحت.
(عمه)؛ أي: عبد الله بن مسعود.

الصفحة 18