كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

(بهذا الشرط)؛ أي: أن يُشرِكْنَ بالله شيئًا، إلى آخِره.
(تابعه يونس) موصولةٌ في (سورة الطَّلاق).
(ومَعْمَر) موصولةٌ في (الأحكام).
(وعبد الرحمن) وصلَه ابن مَرْدَويه في "تفسيره".
(وقال إسحاق) وصلَه الذُّهْلي في "الزُّهْريات".
* * *

{إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}
(باب: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12])

4892 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّة رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: بَايَعنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} نهانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امرَأةٌ يَدها، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتنِي فُلاَنة أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَها، فَمَا قَالَ لَها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَها.
الحديث الأول:
(فقبضت امرأة) هي أُمّ عَطِيَّة.
ولا يُنافي هذا أنه ما كان يُبايعهنَّ إلا بقَوله؛ لأنَّ معنى قَبْضِها يدَها: تأَخُّرُها عن القَبول، أو أنَّ المُبايِعَة كانت تَبسُط يدَها للبيعة

الصفحة 487