كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

(قل هذا عُمر بن الخطاب فأذن لي) ظاهرُ هذا أنَّه أَذِنَ له في أوَّل مرَّةٍ، وفي (كتاب المَظالم): أنَّه استأذَن ثلاث مرَّاتٍ، ولا مُنافاةَ، غايتُه إطلاقٌ وتقييدٌ.
(حَشْوُها) بضم الواو وفتحها.
(قرظًا) بإعجام الظاء: ورَقُ شجَرٍ يُدبَغ به.
(مَصبُورًا)؛ أي: مَجعولٌ صُبرةً صُبْرةً.
(أهب) جمع: إهابٍ، وهو الجِلْد ما لم يُدبَغ، وهو بفتحتَين على غير قياسٍ، وقيل: بضمَّتين، وهو قياس.
(وأنت رسول الله) ليس هذا فائدةُ الخبَر، ولا لازِمُ الخبَر، بل الغَرَض منه بَيان ما هو لازِم للرِّسالة، وهو استِحقاقه ما هُما فيه، أي: أنتَ المُستحِقُّ لذلك لا هما.
* * *

{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ}
فِيهِ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3])

4914 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:

الصفحة 515