كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.
تَابَعَهُ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(وليست بمنسوخه) تفسير للمُحْكَمة، والأمر في: {فَارْزُقُوهُمْ} للندب، أو للوجوب، فيُشرع إعطاء الحاضِرين نَصيبًا من التَّرِكة، إما مندوبًا، وإما واجبًا.
وقيل: منسوخٌ بآية المِيْراث.
(تابعه سعيد) وصلَه المصنِّف في (الوصايا).
* * *

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ}
(باب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11])

4577 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فتوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
(سَلِمة) بفتح المهملة، وكسر اللام.

الصفحة 67