كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 12)

(فنزلت) قال بعضهم: إنَّ الآية نزَلتْ في حقِّ سَعْد بن أبي وَقَّاص.
قال (ش): قال الدِّمْيَاطِي: وَهِمَ ابن جُرَيج في هذا الحديث، والذي نزَل في جابر إنما هو: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، كذا رواه شُعبة، والثَّوري، وابن عُيَيْنة عن محمد بن المُنْكَدِر، ويُؤيده ما رُوي في بعض الطُّرُق قولُ جابر: (يا رسولَ اللهِ! إنما يَرثُني كلالةٌ) والكلالة: مَن لا ولَدَ له، ولا وَالدَ، وأما آية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: 11] فنزلتْ في ورَثة سَعْد بن الرَّبِيع، قُتل يوم أُحُدٍ، وخلَّف ابنتَين وأُمَّهما وأَخاه، فأراد أَخوه المالَ.
* * *

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}
(باب: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12])

4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
الحديث فيه واضح المعنى.
* * *

الصفحة 68