كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5303 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬1)، قال: حدثني يونس (¬2)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع -وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها- فهذا من أبواب القِمَار" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله.
(¬2) ابن يزيد الأيلي.
(¬3) إسناده صحيح، أخرج مسلم بعضه. كما تقدم. دون قوله: "فهذا من أبواب القمار" فقد انفرد به أبو عوانة.
5304 - حدثنا الميموني (¬1) أبو الحسن، قال: حدثنا أحمد ابن شبيب (¬2)، قال: حدثنا أبي (¬3)، عن يونس بإسناده مثله، قال: "الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الآخر بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك
-[102]- بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يدخل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباء ثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء" (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد المجيد الجزري.
(¬2) الحبطي.
(¬3) شبيب بن سعيد التميمي، أبو سعيد.
(¬4) في إسناده شبيب لا بأس بحديثه، ولعل هذا الحديث من الصحيفة التي عنده للزهري، ولم أر هذا اللفظ بزيادة (واللبستين اشتمال. . . الخ)، في مسلم. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 101