كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5305 - حدثنا عباس الدوري (¬1)، وأبو داود الحراني (¬2)، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي (¬3)، عن صالح (¬4)، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه" (¬5).
¬_________
(¬1) عباس بن محمد الدوري.
(¬2) سليمان بن سيف.
(¬3) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري.
(¬4) ابن كيسان.
(¬5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه انظر الحديث رقم (5303).
5306 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬1)،
-[103]- قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مِيْناء (¬2) أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول: "نهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يَحْتَبي (¬3) الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء".
قال عمرو (¬4): وإنهم ليرون إنه إن خَمَّر فرجه فلا بأس. وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وعارضه على أحد عاتقيه ويبرز صفح شقه (¬5).
¬_________
(¬1) ابن همام.
(¬2) المدني، وقيل البصري.
(¬3) الاحتباء: هو أن يضُمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (النهاية 1/ 335).
(¬4) ابن دينار.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، به مختصرًا دون قول عمرو بن دينار: "وإنهم ليرون. . . الخ".
وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 240) في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.