كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5307 - حدثنا الحسن بن (¬1) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (¬2)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (¬3).
¬_________
(¬1) ابن يحيى بن الجعد.
(¬2) المعروف بحَمْدان.
(¬3) إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 674) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا.
وأخرجه النسائي في سننه (7/ 261) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.
5308 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،
-[105]- وأبو الطاهر (¬1)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (¬2).
¬_________
(¬1) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، الأموي مولاهم، المصري.
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.