كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5310 - حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.
5311 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، أن مالكًا (¬2) أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله.
(¬2) ابن أنس.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5312 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (¬1)، قال: حدثنا مالك بمثله، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله (¬2)، ولم يذكر أبو الزناد وحده.
¬_________
(¬1) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.
(¬2) إسناده صحيح.
5313 - حدثنا الميموني (¬1)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن
-[107]- حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 2/ 58) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.