كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة (¬1).
¬_________
(¬1) حَبل -بالتحريك- هو ما في بطون النوق من الحمل، والثاني الحبلة قَبَلُ الذي في بطون النوق. يعني حمل الحمل.
(النهاية في غريب الحديث (1/ 334).
5315 - حدثنا الميموني أبو الحسن (¬1)، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج (¬2)، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (¬3) وعن بيع الحصاة (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬2) عبد الرحمن بن هرمز.
(¬3) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357).
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.
5316 - حدثنا أبو داود السِّجزي (¬1)، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس (¬2)، عن عبيد الله بن عمر بإسناده
-[109]- نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة (¬3).
¬_________
(¬1) سليمان بن الأشعث.
(¬2) عبد الله.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به نحوه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 672) في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة به بتمامه.

الصفحة 108