كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (¬1)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح.
حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (¬2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬3) ح.
حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه (¬4).
¬_________
(¬1) الصائغ.
(¬2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان).
(¬3) القطان.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب =
-[110]- = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.

الصفحة 109