كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5318 - حدثنا أبو البَخْتري (¬1)، قال: حدثنا أبو أسامة (¬2)، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(¬2) حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
(¬3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5319 - حدثنا ابن شبابان (¬1)، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي (¬2)، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (¬3).
¬_________
(¬1) أحمد بن محمد بن موسى.
(¬2) الصفار.
(¬3) في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.
5320 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
-[111]- مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا (¬1) يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (¬2).
¬_________
(¬1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357): "التفسير من كلام نافع".
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله: "وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.