كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5321 - حدثنا المزني (¬1)، قال الشافعي (¬2): أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها" (¬3).
¬_________
(¬1) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري.
(¬2) محمد بن إدريس.
(¬3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه الشافعي في الأم (3/ 3).
5322 - حدثنا الصغاني (¬1)، والحارث (¬2)، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث (¬3) ح.
-[112]- وحدثنا أبو أمية (¬4)، قال: حدثنا معلى بن منصور (¬5)، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر (¬6).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم، صاحب المسند.
(¬3) ابن سعد.
(¬4) الطرسوسي.
(¬5) الرازي، أبو يعلى.
(¬6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طرق عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث به، بتمامه.

الصفحة 111