كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله (¬1)
¬_________
(¬1) كأن المصنف يشير إلى جواز هذا البيع، مع تأثم صاحبه.
5324 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا أبو إسماعيل (¬1)، حدثنا القعنبي (¬2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل السلمي.
(¬2) عبد الله بن مسلمة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 352) في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . . الخ، من طريق إسماعيل قال حدثني مالك به، ولفظه "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".
5325 - حدثنا أبو الحسن الميموني (¬1)، والحسن بن عفان، وأبو داود الحراني (¬2)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا
-[114]- عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬2) سليمان بن سيف.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق يحيى، عن عبيد الله به لكن بتقديم "لا يبيع" على "لا يخطب".

الصفحة 113