كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب النهي عن تلقي البيوع والجلب (¬1) والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
¬_________
(¬1) الجلب: هو ما يجلب للبيع من كل شيء. (النهاية 1/ 282).
5330 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا أبو النضر (¬2)، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نُهي عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية (¬3)، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه (¬4).
كذا رواه وهب بن جرير، وغندر (¬5) "نُهي عن" ورواه معاذ ابن معاذ، وعبد الصمد (¬6) ويحيى بن أبي كثير، وأبو داود (¬7)، فقالوا:
-[117]- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬8).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) هاشم بن القاسم.
(¬3) التصرية: هو أن يجمع ويحبس اللبن في ضرع الإبل أو الغنم حتى يظهر أنه كثير وليس كذلك. (النهاية 3/ 27).
(¬4) قد يفهم معه أنه موقوف على أبي هريرة، لكن هذه من صيغ الرفع، وقد جاء مرفوعًا كما سيأتي.
(¬5) هو محمد بن جعفر.
(¬6) ابن عبد الوارث.
(¬7) الطيالسي، في مسنده صفحة (329) قال نهى أو نهى، ثم ساق نحوه وقال في آخره =
-[117]- = "قال أبو داود كأنه يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله "نهى".
(¬8) قال البخاري (5/ 324) في كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق بعدما ذكر الحديث من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة، ولفظه "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي، الحديث. . .". قال في آخره، تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُنْدرَ، وعبد الرحمن "نُهي" وقال آدم "نهينا"، وقال النضر وحجاج بن منهال "نهَى".