كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5331 - وحدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة.
قال شعبة: قلت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، قال: نهى عن التلقي، وأن يبيع المهاجر لأعرابي، وعن النجش والتصرية، وعن أن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
5332 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة بإسناده قال: نَهى أو نُهي.
¬_________
(¬1) الطيالسي.
5333 - حدثني هلال بن العلاء (¬1)، قال: حدثنا أبي (¬2)، ح.
-[118]- وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسةَ، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتلقى الجلب، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن التصرية، ونهى عن التناجش (¬3)، ونهى أن يتلقى الجلب، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ونهى أن يباع الماء مخافة أن يرعى الكلأ (¬4)، ونهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: ومن منح منيحة غدت وراحت بصدقة صبوحها (¬5) وغبوقها (¬6).
¬_________
(¬1) ابن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرّقي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، (ت: 280 هـ). (تهذيب التهذيب 11/ 83، تقريب التهذيب 7346).
(¬2) العلاء بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي.
(¬3) النجش معناه هنا: رفع ثمن السلعة مع عدم الرغبة فيها.
(النهاية 5/ 21).
(¬4) معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبًا منها كلأ؛ فإذا ورد عليها وارد فَغَلب على مائها، ومنع من يأتي بعده من الإستقاء منها، فهو بمنعه الماء، مانع من الكلأ.
(النهاية 4/ 194).
(¬5) الصبوح: هو شرب اللبن في الصباح، والغبوق: شربه آخر النهار. (النهاية 3/ 341).
(¬6) في إسناده العلاء بن هلال ضعيف، لكن تابعه زكريا بن عدي وهو ثقة حافظ، وقد أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في فتح الباري (5/ 325) وقال: وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "ولم يشك" يعني في رفعه.