كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الخبر الموجب عتَق المُعْتِق نصيب غيره من العبد الذي أعتق نَصْيبَه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه
5176 - حدثنا الصاغاني (¬1)، قال: حدثنا علي بن الجعد (¬2)، قال: حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يفتي: أن العبد، أو الأمة يكون أحدهم بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتق نصيبه منه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع بقية ثمنه إلى شركائه أنصباهم منه، ويخلى سبيل المُعْتَق (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن عبيد الجوهري البغدادي.
(¬3) موقوف على ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 106) من طريق أبي بكرة، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا صخر ابن جويرية به بتمامه.

الصفحة 12