كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5336 - حدثني عبد المؤمن بن أحمد بُجنْدَيسابُور (¬1)، قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري، قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني، عن عبيد الله ابن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يبيع حاضر لباد" (¬2).
¬_________
(¬1) اسم مدينة تقع في إقليم خوزستان فتحها المسلمون في السنة 19 هـ. (معجم البلدان 2/ 170)، وتقع الآن في أرض إيران مما يلي العراق. (بلدان الخلافة الشرقية 273).
(¬2) في إسناده شيخ المصنف لم أقف له على ترجمته، وبقية رجاله رجال مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للباد، من طريق مالك عن أبي الزناد به مطولًا.
5337 - حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي (¬1)، قال: حدثنا أبو أسامة (¬2)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا السلع حتى يدخل بها السوق" (¬3).
¬_________
(¬1) أبو جعفر الكوفي.
(¬2) حماد بن أسامة.
(¬3) في إسناده شيخ المصنف قال عنه الذهبي: صدوق، وباقي رجاله ثقات، وهذا الحديث بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه النسائي في سننه (7/ 257) في كتاب البيوع باب التلقي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت: لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله به نحوه، ثم قال في آخره: فأقرَّ أبو أسامة وقال: نعم، قلت وإسناد النسائي صحيح.