كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5338 - حدثنا ابن أبي غَرزَة (¬1)، قال: حدثنا ابن الأصبهاني (¬2)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (¬3)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي (¬4).
¬_________
(¬1) أحمد بن حازم بن محمد الغفاري، الكوفي، أبو عمرو.
(¬2) هو: محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، الملقب بحمدان.
(¬3) يحيى بن زكريا.
(¬4) رجاله ثقات. وقد ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب من طريق ابن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير جميعًا عن عبيد الله، عن نافع به.
5339 - حدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مسدد (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (¬2)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن مسرهد بن مسربل.
(¬2) القطان.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد به نحوه. انظر تخريج الحديث الذي قبله.
5340 - حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب (¬1)، ح.
-[122]- وحدثنا ابن شبابان (¬2)، قال: حدثنا بكر بن خلف (¬3)، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التلقي (¬4).
وزاد بكر: وأن يبيع حاضر لباد.
¬_________
(¬1) ابن عبد المجيد.
(¬2) أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.
(¬3) البصري، أبو بشر.
(¬4) في إسناده عبد الوهاب بن عبد المجيد، تغير قبل موته وابن شبابان لم أعرف حاله. وقد أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر به نحوه وقد تقدم تخريجه.