كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5341 - حدثنا أبو داود السجستاني، ومحمد بن حيويه، قالا: حدثنا القعنبي (¬1)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يُهبَط بها الأسواق" (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الله بن مسلمة.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1156) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق ابن مهدي عن مالك به نحوه.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 716) في كتاب البيوع، باب في التلقي، من طريق عبد الله بن مسلمة به بتمامه.
5342 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا
-[123]- حجاج بن محمد (¬2)، حدثنا ابن جريج (¬3)، قال: أخبرني هشام القرُدُوسي (¬4)، أنَّه سمع ابن سيرين (¬5) يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده (¬6) السوق فهو بالخيار" (¬7).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) المصيصي الأعور.
(¬3) عبد الملك.
(¬4) هشام بن حسان القُرْدُوسي.
(¬5) محمد.
(¬6) أي إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر؛ فله الخيار في الاسترداد.
(¬7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به بتمامه.