كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5345 - حدثنا أبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، قالا: حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، قال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن عمر- عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن تلقي الجلب، فمن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن سيرين به بألفاظ متقاربة وقد تقدم تخريجه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 731) في كتاب البيوع، باب التلقي من طريق أبي الربيع به بتمامه، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 393) من طريق بقية، عن ابن وهب الأسدي عن أيوب به إلا أنه قال: "إذا دخل المصر" قال أبو حاتم: ليس في شيء من الحديث إذا دخل المصر، وأبو وهب هو عبيد الله ابن عمرو الرقي.
5346 - حدثني أحمد بن عصام (¬1) الأصبهاني، قال: حدثنا يوسف ابن يعقوب، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي (¬2)، عن ابن مسعود، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، ولا يبيع حاضر
-[125]- لباد" (¬3). رواه بندار (¬4) عن يحيى (¬5) عن سليمان فقال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقيِّ البيوع (¬6).
¬_________
(¬1) ابن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة الأنصاري، الأصبهاني، أبو يحيى.
(¬2) عبد الرحمن بن مِل.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (3/ 1156)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن التيمي، به ولفظه "أنه نهى عن تلقي البيوع".
(¬4) محمد بن بشار.
(¬5) ابن سعيد القطان.
(¬6) ذكره أبو عوانة -هكذا- معلقا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 635) في كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان به بتمامه.