كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5347 - حدثنا يوسف القاضي (¬1)، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومعتمر بن سليمان، عن التيمي، عن أبي عثمان (¬3)، عن ابن مسعود، قال: "من اشترى محفلةً (¬4) فردها فليرد معها صاعًا، قال ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع" (¬5).
-[126]- آخر الجزء الثاني (¬6) والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني (¬7) -رحمه الله- وهو آخر المجلد الأول من الأصل (¬8).
¬_________
(¬1) يوسف بن يعقوب.
(¬2) المقدّمي، أبو عبد الله.
(¬3) النهدي.
(¬4) المحفلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها. (النهاية 3/ 408).
(¬5) إسناده صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه (4/ 261) كتاب البيوع، =
-[126]- = باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم كل محفلة. . . الخ، من طريق معتمر قال سمعت أبي به فذكره إلا أنه قال "شاة محفلة" وقال في آخره "صاعًا من تمر".
(¬6) هكذا كتب في آخر (ك 3/ 139) بخط الناسخ.
(¬7) منصور بن محمد التميمي، الإمام العلامة صاحب التصانيف، (ت: 489 هـ). (سير أعلام النبلاء 19/ 114).
(¬8) وكتب بهامش المخطوط: "بلغ السماع من أول المسند إلى هنا على الشيخ العالم فخر الدين أبي المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الإمام العالم ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد".

الصفحة 125