كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما.
5348 - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (¬1)، قال: حدثنا روح ابن عبادة، عن ابن جريج، وصخر بن جويرية، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ابتاع المتبايعان فكل واحد منهما من بيعه بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". وزاد ابن جريج في حديثه: "فإذا كان ثم خيار فقد وجب البيع" (¬2).
وفي حديث ابن جريج أيضًا، قال نافع: وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
¬_________
(¬1) أبو جعفر.
(¬2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج به فذكره بتمامه، وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أبا عوانة ذكر أن الذي يمشي هو ابن عمر رضي الله عنهما، وفي مسلم لم يصرِّح بذلك.
5349 - حدثنا علي بن الحسن الدَّرَابجِرْدي (¬1)، قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز (¬2)، عن ابن جريج، ح.
-[128]- وحدثنا يوسف بن مسلم (¬3)، قال: حدثنا حجاج (¬4)، عن ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع" (¬5).
¬_________
(¬1) علي بن الحسن بن موسى الهلالي.
(¬2) ابن أبي روّاد.
(¬3) المصيصي.
(¬4) ابن محمد الأعور.
(¬5) إسناده حسن، لغيره، لأن فيه عبد المجيد بن عبد العزيز، لكن تابعه حجاج الأعور وهو ثقة ثبت، وانظر الحديث الذي قبله.