كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الخبر الدال على أن المُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شركائه يُجْبَر على عِتْق نَصيِب غَيْره، وَعلى بيع مَاله، ودفع قِيْمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال
5177 - حدثنا أبو يحيى العسقلاني (¬1) عيسى بن أحمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم عليه قيمة العبد (¬2)، وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد" (¬3).
¬_________
(¬1) من عسقلان بَلْخ، قال ابن حجر: ثقة يُغْرب (ت: 268 هـ).
تقريب التهذيب (5286).
(¬2) كذا في الأصل، وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ وقد علق عليه السندي في حاشيته على النسائي بقوله: "ووقع في نسخ النسائي (بقيمة العبد) والظاهر أنه سهو والصواب: بقيمة العدل، كما في غالب الكتب".
قلت: هذا الكلام ترده هذه الرواية عند أبي عوانة، وكذلك ما رواه الطحاوي من طريق ابن وهب مثله (قيمة عبد).
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1139) في كتاب العتق، من طريق هارون بن سعيد، عن ابن وهب بإسناده إلا أنه ساق الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على رواية مالك.

الصفحة 13