كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: "اختر" أو يقوله المشتري للبائع
5351 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو أسامة (¬1)، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬2).
رواه ابن نمير (¬3) عن عبيد الله وزاد: "إلا بيع الخيار" (¬4).
¬_________
(¬1) حماد بن أسامة.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى القطان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلهم عن عبيد الله به نحوه. إلا أن مسلما ساق الإسناد، وأحال على متن رواية مالك عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.
(¬3) عبد الله.
(¬4) إسناده معلق، لكن تقدم في تخريج الحديث الذي قبله موصولًا.
5352 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني (¬1)، قالا: حدثنا سعيد بن عامر (¬2)، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم
-[131]- يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) الضُبَعي.
(¬3) إسناده صحيح، ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس في المتابعات من طريقي إسماعيل، وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب به، ذكر الإسناد، ولم يسق المتن، وأحال على رواية أيوب عن نافع، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 327) في كتاب البيوع، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب به فذكره.

الصفحة 130