كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
5354 - حدثنا مسدد (¬1)، قال: حدثنا قتيبة (¬2)، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (¬3).
رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) ابن قطن بن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري.
(¬2) ابن سعيد.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم المصراة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد به فذكره بتمامه.
(¬4) إسناده معلق، انظر ما قبله، ولم أقف على من وصله.
5355 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا أبو النعمان (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬2) هو محمد بن الفضل.
(¬3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب =
-[133]- = ثبوت خيار المجلس، من طريق إسماعيل وأبي كامل جميعا عن أيوب، عن نافع به، فذكر الإسناد ولم يسق المتن، بل أحال على رواية مالك، عن نافع به نحوه، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن، وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم.