كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5356 - أخبرنا يونس (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب (¬2)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (¬3).
قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.
¬_________
(¬1) ابن عبد الأعلى.
(¬2) عبد الله.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.
5357 - حدثنا ابن حيوية (¬1)، قال: حدثنا مطرف (¬2)، ويحيى (¬3)، عن مالك بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن يحيى بن موسى.
(¬2) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري.
(¬3) ابن يحيى الليثي.
(¬4) تقدم تخريجه.