كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الخبر المبطل بيع البَيِّعين ما داما جميعا وإن خيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع
5358 - حدثنا أبو جعفر الدارمي (¬1)، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال (¬2) وسعيد بن عامر (¬3)، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا إبراهيم بن مرزوق (¬4)، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" (¬5).
قال وهب: "أو يكون بيع خيار" (¬6).
¬_________
(¬1) أحمد بن سعيد الدارمي.
(¬2) البصري.
(¬3) الضبعي.
(¬4) الأموي.
(¬5) إسناده صحيح. بطرقه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بتمامه.
(¬6) هذه اللفظة من زوائد أبي عوانة على مسلم، ومن طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب به، مع هذه الزيادة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 12).
5359 - حدثنا أبو قلابة (¬1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر
-[135]- ابن عمر (¬2)، قالا: حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي "إلا بيع الخيار" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن محمد.
(¬2) الزهراني.
(¬3) إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5358).