كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5362 - حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم (¬1) ح.
وحدثنا أبو أمية (¬2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.
وحدثنا أبو قلابة (¬3)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد (¬4)، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (¬5).
¬_________
(¬1) الليثي مولاهم.
(¬2) محمد بن إبراهيم.
(¬3) عبد الملك بن محمد.
(¬4) الطيالسي.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 736) في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، من طريق أبي الوليد عن شعبة به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5363 - حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن (¬1) وأبو جعفر الدارمي (¬2)، قالا: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام (¬3)، قال: حدثنا قتادة، عن
-[138]- صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" (¬4).
قال همام: وجدته في كتابي: "ما لم يتفرقا أو يخير ثلاث مرار".
قال همام: وحدثني أبو التياح (¬5)، أنه سمع عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬6).
¬_________
(¬1) ابن عنبسة الوراق النهشلي، البصري.
(¬2) أحمد بن سعيد.
(¬3) ابن يحيى العوذي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طريق همام عن أبي التياح بمثله. كما أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 334) في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.
من طريق حبان بن هلال به بتمامه.
(¬5) يزيد بن حميد.
(¬6) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.