كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعًا فاسدًا
5365 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو قِلابة (¬2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلًا من قريش (¬3)، قال: يا رسول الله إنِّي أخدع في البيع. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قل لا خِلابة" (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) عبد الملك بن محمد.
(¬3) قيل هو منقذ بن عمرو. انظر فتح الباري (4/ 337).
(¬4) بكسر الخاء أي لا خديعة، (النهاية 2/ 58).
(¬5) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مثله، ومن طريق وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار به مثله. ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار به مثله إلا أنه قال في آخره "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة" قلت: فكان الرجل ألثغ فيقلب اللام ياء. وانظر النهاية (2/ 58).
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 337) في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن ابن دينار، به مثله. وأخرجه كذلك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 67) من طريق سفيان =
-[140]- = به بتمامه.

الصفحة 139