كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5178 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا أبو الوليد (¬2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أيما مملوك كان بين شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك ماله" (¬3).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف بن يحيى، الحراني.
(¬2) هو هشام بن عبد الملك الباهلي، الطيالسي.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع. فذكر الإسناد ولم يذكر اللفظ، وأحال به على رواية جرير بن حازم، إلا أنه ذكر أن ليس في حديثهم "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".
5179 - حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له من إنسان كلف عتق بقيته، فإن لم يكن عنده ما يعتقه فقد جاز ما صنع" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد، فذكر الإسناد، ولم يذكر اللفظ.
وهذا من فوائد الإستخراج حيث ذكر أبو عوانة لفظه مع مغايرته لشيخ مسلم والتقائه مع شيخ شيخه.

الصفحة 14