كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية
5370 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (¬1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬2)، قال: حدثنا معمر (¬3)، عن الزهري (¬4)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه" (¬5).
¬_________
(¬1) الحسن بن يحيى العبدي.
(¬2) الصنعاني.
(¬3) ابن راشد.
(¬4) محمد بن شهاب.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من طريقي عبد الرزاق، وعبد الأعلى جميعًا عن معمر به نحوه مطولًا.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 323) في كتاب الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط، من طريق يزيد بن زريع حدثنا معمر به نحوه مطولًا.
5371 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1) حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع
-[143]- الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ (¬2) ما في إنائها" (¬3). واللفظ لمحمد بن يحيى (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) جاء في بعض روايات البخاري "لتكفأ" والمعنى واحد، وهذا تمثيل لإمالة الضرَّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. (النهاية 4/ 182).
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1033) في كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر جميعًا عن سفيان بن عيينة به، بألفاظ مقاربة. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 353) من طريق سفيان به نحوه.
(¬4) لم يشر المصنف إلى أن محمد بن يحيى حدثه إلا إذا كان يشير إلى الحديث الذي قبله.