كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5379 - حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن أبي الربيع ومحمد ابن علي النجَّار الصغاني، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس (¬1)، عن أبيه (¬2)، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقى
-[148]- الركبان، وأن يبيع حاضر لباد" (¬3). زاد محمد بن يحيى والجرجاني (¬4) قلت: لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬5)، ح.
وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر بمثله قلت: ما يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال لا يكون له سمسارًا (¬6).
¬_________
(¬1) عبد الله بن طاوس بن كيسان.
(¬2) طاوس بن كيسان.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1157) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريقي إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق به بتمامه. وذكر في آخره قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن سمسارًا.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 370) في كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ من طريق عبد الواحد، حدثنا معمر فذكره، مع تفسير ابن عباس.
(¬4) الحسن بن يحيى.
(¬5) السِمْسَار: هو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع. (النهاية 2/ 400).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 719) كتاب البيوع، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.