كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5380 - حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني، حدثنا الفريابي (¬1)، قال: حدثنا سفيان (¬2).
-[149]- وحدثنا محمد بن علي النجار (¬3)، قال: حدثنا عبد الرزاق الثوري، عن يونس (¬4)، عن ابن سيرين، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه (¬5). روى ابن عون (¬6)، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: أن يبيع حاضر لباد (¬7).
¬_________
(¬1) محمد بن يوسف.
(¬2) الثوري.
(¬3) الصنعاني.
(¬4) ابن عبيد.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق هشيم، عن يونس به بتمامه.
(¬6) عبد الله.
(¬7) علقه المصنف، وقد ساقه مسلم في صحيحه مسندًا قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون فذكره.