كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5381 - حدثنا الدَّنْداني (¬1)، قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: نهيتم أن تبيعون لهم أو تبتاعوا لهم؟ قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم (¬2). قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة.
¬_________
(¬1) موسى بن سعيد الطرسوسي، أبو بكر.
(¬2) إسناده موقوف على أنس، لكن مثل هذا السياق له حكم الرفع، وفي الحديث الذي قبله التصريح برفعه.
5382 - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،
-[150]- قال: حدثنا أبو هلال (¬1)، قال: حدثنا محمد (¬2)، عن أنس بن مالك قال: كان يقال: "لا يبيع حاضر لباد" وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا (¬3).
وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا (¬4). واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبيع حاضر لباد (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن سليم الراسبي.
(¬2) ابن سيرين.
(¬3) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال.
(¬4) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174).
(¬5) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373).