كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر التصرية (¬1) وبيع المصرَّاة والدليل على إجازة البيع
¬_________
(¬1) قال الشافعي: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها. (انظر الأم 3/ 92).
5384 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (¬1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن -يعني الأعرج- أنه، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا الحاضر للباد، ولا تُصِرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها (¬2) بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن سعد.
(¬2) يعني اشتراها.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1155) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . . الخ، من طريق أبي الزناد عن الأعرج به نحوه.
5385 - حدثنا ابن العلاء الباهلي (¬1)، قال: حدثنا أبي (¬2)، ح.
وحدثنا الصغاني (¬3)، قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا
-[152]- عبيد الله بن عمرو [عن (¬4)] زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن التصرية، ونهى عن التناجش، ونهى أن يبيع حاضر لباد" (¬5).
¬_________
(¬1) هلال بن العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(¬2) العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي مولاهم.
(¬3) محمد بن إسحاق.
(¬4) في الأصل (و) ووضع الناسخ فوقها (كذا) ومعناها: كذا في الأصل، والصواب ما أثبته للأمور التالية: فقد أخرج أبو يعلى الموصلي هذا الحديث في مسنده (11/ 47) قال: حدثنا هشام بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة به فذكره، وأخرجه مسلم في الزكاة (2/ 707) قال: حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عدي، ثم إن عبيد الله بن عمرو لم يذكر أنه روى عن عدي بن ثابت، فتبين أن الواو منقلبة (عن) كما أثبتها، والله أعلم.
(¬5) إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم (5333).