كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان إجازة اشتراء المُصرّاة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها
5386 - حدثنا علي بن عبد العزيز (¬1)، قال: حدثنا القعنبي (¬2)، قال: حدثنا داود بن قيس (¬3)، عن موسى بن يسار (¬4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (¬5).
¬_________
(¬1) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل.
(¬2) عبد الله بن مسلمة.
(¬3) الفراء الدباغ.
(¬4) المطلبي مولاهم.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.
5387 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (¬1) وابن نافع (¬2)، قال ابن وهب: قال: حدثني داود بن قيس، ح.
-[154]- وأخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن نافع، عن داود ابن قيس، أن موسى بن يسار حدثه، عن أبي هريرة مثله يعني: "لا تصروا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله.
(¬2) عبد الله بن نافع الصائغ، المخزومي مولاهم، أبو محمد، المدني.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 153