كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5388 - حدثنا أبو العباس الغزي (¬1)، قال: حدثنا الفريابي (¬2)، قال: حدثنا سفيان (¬3)، قال: حدثنا داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(¬2) محمد بن يوسف.
(¬3) الثوري.
(¬4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه (5386).
5389 - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (¬1) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (¬2).
¬_________
(¬1) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب =
-[155]- = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.