كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5390 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (¬1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (¬2).
¬_________
(¬1) الحسن بن يحيى.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق سفيان، عن أيوب به مثله إلا أنه زاد في آخره "تمرًا لا سمراء".
5391 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج (¬2)، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (¬3)، أن ثابتًا (¬4) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر" (¬5).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) المصيصي.
(¬3) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
(¬4) ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم.
(¬5) إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم. وقد أخرجه البخاري (مع فتح الباري 4/ 368) في كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرّاة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق محمد بن عمرو، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج به نحوه.