كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان إباحة المشتري المصراة إن تأنَّى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
5392 - حدثنا عباس الدوري (¬1)، قال: حدثنا يونس بن محمد (¬2)، قال: حدثنا حماد (¬3)، عن حبيب (¬4)، عن ابن سيرين (¬5)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، لا سمراء (¬6) (¬7).
¬_________
(¬1) عباس بن محمد الدّوري.
(¬2) ابن مسلم البغدادي.
(¬3) ابن سلمة.
(¬4) ابن الشهيد.
(¬5) محمد.
(¬6) السمراء هي الحنطة. (النهاية 2/ 399).
(¬7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد به نحوه، كما تقدم في الحديث رقم (5390)، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 727) في كتاب البيوع، باب من اشترى مصرّاة فكرهها، من طريق حماد عن أيوب عن محمد به بتمامه، وسيأتي.