كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5393 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا عبد الأعلى (¬2)، عن حماد (¬3)، عن أيوب (¬4) وحبيب وهشام (¬5)، عن محمد (¬6)، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بمثله "ردها وصاعًا من طعام لا سمراء (¬7) ".
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن حماد الباهلي.
(¬3) ابن سلمة.
(¬4) السختياني.
(¬5) ابن حسان.
(¬6) ابن سيرين.
(¬7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب تحريم حكم بيع المصراة، من طريق سفيان عن أيوب، عن محمد به بتمامه.
5394 - حدثنا الصائغ بمكة (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن زناد، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فردها؛ فليرد معها صاعًا من تمر". قال أبو القاسم: "لا سمراء لا سمراء" (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل بن سالم المكي.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 544) باب ما جاء في المصرّاة، من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد به نحوه دون قوله "لا سمراء لا سمراء"، قلت: قال الإمام أحمد: ليس أحد أروى عنه -يعني محمد بن زياد- من حماد بن سلمة ولا أحسن حديثًا.

الصفحة 157