كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعًا من طعام سوى البر، فالخيار ثلاثًا ولا يرد البر
5395 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا أبو علي الحنفي (¬2)، قال: حدثنا قرّة بن خالد (¬3)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من طعام لا سمراء" (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) عبيد الله بن عبد المجيد.
(¬3) السدوسي.
(¬4) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، من طريق أبي عامر العقدي، حدثنا قرة به فذكره بتمامه.
5396 - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي (¬1)، قال: حدثنا الحميدي (¬2)، قال: حدثنا سفيان (¬3)، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، الترمذي.
(¬2) عبد الله بن الزبير.
(¬3) ابن عيينة.
(¬4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (5390).