كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الخبر الدال على أن المُعْتِق نَصِيْبَه من عبد بَيْنَه وبين شُركائه لم يُجْبر على عتق أَنصْبَاء (¬1) شركائه إذا لم يكن له مال يُحيط بثمنه، وإن بقيته رَقِيْق لأَربَابه يَسْتَعْمِلوه على قَدْرِ حِصتِهم
¬_________
(¬1) جمع نصيب.
5181 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أو من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، يقوم قيمة عدل، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد، من طريق عبد الله بن نمير به. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 151) في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبيد الله بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر به.
5182 - حدثنا الميموني (¬1)، ولسليمان بن سيف (¬2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
-[17]- عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" (¬4).
¬_________
(¬1) أبو الحسن، عبد الملك بن عبد الحميد الجَزَري ثم الرقي، الميموني.
(¬2) هو أبو داود الحراني، تقدم.
(¬3) الطنافسي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان باب من أعتق شركًا له في عبد: قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر، به فذكره.

الصفحة 16