كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
5400 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج (¬2)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تستوفيه" (¬3).
¬_________
(¬1) يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي.
(¬2) المصيصي.
(¬3) إسناده صحيح، وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع كما في الحديث الذي قبله، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق روح، حدثنا ابن جريج به بتمامه، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده (3/ 392).
5401 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق (¬1) والصغاني (¬2) قالا: حدثنا أبو عاصم (¬3)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) الضحاك بن مخلد.
(¬4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما صرحا بالتحديث كما في الحديث الذي قبله.