كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5402 - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (¬1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (¬2) فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (¬3).
¬_________
(¬1) الهمداني.
(¬2) الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية 1/ 269).
(¬3) رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.
5403 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) في إسناده شجاع بن الوليد مقبول، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عمر بن محمد عن نافع به بتمامه.
5404 - حدثنا سعيد بن عمرو (¬1) وأبو عتبة (¬2) قالا: حدثنا بقية (¬3)،
-[162]- قال: حدثنا عبيد الله بمثله (¬4).
¬_________
(¬1) ابن سعيد بن أبي صفوان السكوني، أبو عثمان.
(¬2) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص.
(¬3) ابن الوليد.
(¬4) في إسناده أبو عتبة ضعيف لكن تابعه سعيد بن عمرو وهو صدوق، وبقية مدلس، لكنه صرح بالتحديث، فيكون إسناده حسن، لغيره، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5402).